حصص الورثة المختلفة حسب الشريعة الإسلامية تفصيلاً

وقت:عرض الصفحة:37

الأسهم الثابتة في الشريعة الإسلامية

حصص الزوج

  • نصيب الزوج:
    • 1/2 إذا لم يكن للزوجة أطفال
    • 1/4 إذا كانت الزوجة لديها أطفال
  • نصيب الزوجة:
    • 1/4 إذا لم يكن للزوج أطفال
    • 1/8 إذا كان للزوج أطفال

أسهم الأطفال

  • حصة الابن:
    • ما يعادل نصيب ابنتين
    • الباقي كاملا إذا لم يكن هناك ورثة آخرون
  • حصة الابنة:
    • 1/2 إذا كانت الابنة عازبة
    • 2/3 إذا كان هناك عدة بنات
    • المشاركة مع الإخوة (نسبة 1:2)

أسهم الوالدين

  • حصة الأب:
    • 1/6 بالإضافة إلى المتبقي مع الأطفال
    • الباقي كاملا بدون اطفال
  • حصة الأم:
    • 1/6 مع الاطفال
    • 1/3 بدون اطفال
    • 1/3 الباقي في حالات محددة

الورثة الثانويون

أسهم الأشقاء

  • الأخوة الكاملون:
    • الاخوة يحصلون على حصص مزدوجة للأخوات
    • الأخوات يحصلن على 1/2 إذا كن عازبات، و2/3 إذا كن متعددات
  • الأخوة غير الأشقاء (من الأب):
    • مماثل للأشقاء الكاملين إذا لم يوجد أشقاء كاملين
  • الأخوة غير الأشقاء (من الأم):
    • حصص متساوية بغض النظر عن الجنس
    • 1/6 لكل منهما أو 1/3 المجموع

أسهم الأجداد

  • الجد لأب:
    • مثل نصيب الأب في غياب الأب
  • الجدة لأمها:
    • 1/6 إذا كانت الأم متوفاة
    • أسهم مع جدتي لأبي

الحالات والشروط الخاصة

ورثة متعددون

  • التخفيض النسبي عندما تتجاوز الأسهم الوحدة
  • تطبيق مبدأ التخفيض
  • ترتيب الأولويات في القضايا المعقدة

الورثة المحظورون

  • ظروف الحجب
  • من يستطيع منع من؟
  • التأثيرات على التوزيع

خطوات الحساب العملية

  1. تحديد جميع الورثة المؤهلين
  2. تحديد حالة علاقتهم
  3. تطبيق كسور الأسهم ذات الصلة
  4. تعديل الورثة المتعددين إذا لزم الأمر
  5. حساب التوزيع النهائي

المنتجات الموصى بها

ملاحظات